مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
83
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
الوضوء ثمّ صلّى العصر ، ثمّ ذكر أنّه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ، فإنّه يعيد صلاة الظهر عندنا فحسب ، ولا يعيد صلاة العصر . وقال الشافعي يعيد الظهر ، وفي إعادة العصر له قولان ، أحدهما : لا يعيد مثل قولنا إذا قال إنّ تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث ، والآخر : أنّه يعيد إذا لم يقل بذلك . خ 1 / 203 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : ثمّ جدّد الوضوء وصلّى المغرب ، ثمّ جدّد الوضوء وصلّى العشاء ثمّ جدّد الوضوء وصلّى الغداة ، ثمّ ذكر أنّه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ولا يدري من أيّ الطهارات كانت ، أعاد الوضوء والظهر لا غير ، وباقي الصلوات صحيحة ، وإن ذكر أنّه ترك عضوا من طهارتين أعاد الصلاة الأولى والثانية ، وإن ذكر أنّه ترك ذلك من ثلاث طهارات أعاد ثلاث صلوات . م 1 / 24 ، 25 [ 2 ] - حكم من توضّأ لكلّ من الظهرين ثمّ تذكّر أنّه أحدث بعد إحدى الطهارتين : من توضّأ وصلّى الظهر ، ثمّ توضّأ وصلّى العصر ثمّ ذكر أنّه أحدث عقيب إحدى الطهارتين قبل أن يصلّي ، توضّأ وأعاد الصلاتين معا . م 1 / 24 ( ومثل هذا ) فيما إذا توضّأ وصلّى الظهر ، ثمّ توضّأ وصلّى العصر ، ثمّ توضّأ وصلّى المغرب ، ثمّ توضّأ وصلّى العشاء الآخرة ، ثمّ توضّأ وصلّى الغداة ، ثمّ ذكر أنّه كان أحدث عقيب واحدة من هذه الطهارات لا غير ولا يدري ما هي قبل أن يصلّي توضّأ وأعاد الصلاة كلّها . م 1 / 25 [ 3 ] - حكم من توضّأ ثمّ جدّد الطهارة وصلّى عقيبهما : من توضّأ للصلاة ، ثمّ جدّد الطهارة قبل أن يصلّي ، وصلّى عقيبهما ، ثمّ ذكر أنّه كان قد أحدث عقيب واحدة من الطهارتين أعاد الوضوء والصلاة . م 1 / 25 ب - الإخلال بالطهارة من الخبث : متى صلّى في ثوب نجس متعمّدا أعاد الصلاة على كلّ حال ، وإن صلّى ساهيا والوقت باق أعاد ، وإن خرج الوقت وكان علم حصول النجاسة في ثوبه فلم يزله أعاد ، وإن لم يعلم أصلا إلّا بعد أن صلّى وقد خرج الوقت فلا إعادة عليه ، وحكم الظنّ في هذا الباب حكم العلم سواء . م 1 / 90 وفي النهاية ( 94 ) نحوه ، إلّا أنّه لم يفصّل بين الوقت وخارجه . وفي الجمل والعقود ( ر / 186 ) والاقتصاد ( 265 ) نحوه مختصرا . ب / 1 - حكم الصلاة لو علم بالنجاسة في أثنائها : إذا علم في حال الصلاة أنّ ثوبه نجس طرحه وصلّى في غيره بقيّة الصلاة ، وإن لم يكن عليه غيره وبالقرب منه ثوب وأمكنه أخذه من غير أن يستدبر القبلة أخذه وتمّم صلاته ، وإن لم يمكنه إلّا بقطع الصلاة فالأحوط قطعها وأخذ الثوب أو غسل النجاسة واستأنف الصلاة ، وإن لم